عمرته
فمحل إحرامها المواقيت الآتية ، وأفضل مواضعها المسجد ، وأفضل مواضعه
مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل ( ع ) ، ولو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما
يتمكن ، ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، ولو لم
يتداركه بطل حجه ، ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن
يجدده فيها ، لأن إحرامه من غيرها كالعدم ، ولو أحرم من غيرها جهلا
أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الامكان ، ومع عدمه جدده في
مكانه .
الخامس أن يكون مجموع العمرة والحج من واحد وعن واحد ، فلو
استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يجز عنه ،
وكذا لو حج شخص وجعل عمرته عن شخص وحجه عن آخر لم يصح .
مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الاحلال عن عمرة
التمتع بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج من مكة ويخرج
لحاجته ويرجع محرما لأعمال الحج ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير
إحرام ثم رجع وأحرم وحج صح حجه .
مسألة 3 - وقت الاحرام للحج موسع فيجوز التأخير إلى وقت
يدرك وقوف الاختياري من عرفة ، ولا يجوز التأخير عنه ، ويستحب
الاحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .
مسألة 4 - لو نسي الاحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع
للاحرام من مكة ، ولو لم يتمكن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه
ولو لم يتذكر إلى تمام الأعمال صح حجه ، والجاهل بالحكم في حكم الناسي ،
ولو تعمد ترك الاحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجه .
مسألة 5 - لا يجوز من وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من
القسمين