شاء ، وكذا حال شقيقيه ، وأما الافسادي فتابع لما أفسده .
مسألة 1 - من كان له وطنان أحدهما دون الحد والآخر خارجه أو
فيه لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكة ، فإن تساويا
فإن كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار
التمتع ، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن
الاستطاعة .
مسألة 2 - من كان من أهل مكة وخرج إلى بعض الأمصار ثم
رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكي ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة فإن كان ذلك بعد
استطاعته ووجوب التمتع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته
بقصد التوطن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين ، وأما لو لم يكن مستطيعا
ثم استطاع بعد إقامته في مكة فينقلب فرضه إلى فرض المكي بعد الدخول
في السنة الثالثة لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة ، وأما لو كان
بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول ، وفي صورة الانقلاب يلحقه
حكم المكي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا ، فتكفي في وجوبه استطاعته منها ،
ولا يشترط فيه حصولها من بلده ، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في
مكة قبل مضي السنتين لكن بشرط وقوع الحج على فرض المبادرة إليه قبل
تجاوز السنتين فالظاهر أنه كما لو حصلت في بلده ، فيجب عليه التمتع ولو
بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد ، وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار
مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعين التمتع عليه إلا إذا توطن وحصلت
الاستطاعة بعده فيتعين عليه التمتع ولو في السنة الأولى .
مسألة 4 - المقيم في مكة لو وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته
في بلده أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه يجب عليه الخروج إلى