الميقات لاحرام عمرة التمتع ، والأحوط أن يخرج إلى مهل أرضه فيحرم
منه ، بل لا يخلو من قوة ، وإن لم يتمكن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل ،
والأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات ، وإن
لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج
إلى ما يتمكن .
القول في صورة حج التمتع اجمالا
وهي أن يحرم في أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها
إلى الحج ، ثم يدخل مكة المعظمة فيطوف بالبيت سبعا ، ويصلي عند مقام
إبراهيم ( ع ) ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم يطوف للنساء
احتياطا سبعا ثم ركعتين له ، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء
وصلاته ، ثم يقصر فيحل عليه كل ما حرم عليه بالاحرام ، وهذه صورة
عمره التمتع التي هي إحدى جزئي حجه ، ثم ينشئ إحراما للحج من مكة
المعظمة في وقت يعلم أنه يدرك الوقوف بعرفة ، والأفضل إيقاعه يوم التروية
بعد صلاة الظهر ، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة
إلى غروبه ، ثم يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه ويقف به بعد طلوع
الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه ، ثم يمضي إلى منى لأعمال
يوم النحر ، فيرمي جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه ، ثم يحلق إن
كان ضرورة على الأحوط ، ويتخير غيره بينه وبين التقصير ، ويتعين على
النساء التقصير ، فيحل بعد التقصير من كل شئ إلا النساء والطيب ،
والأحوط اجتناب الصيد أيضا ، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من
حيث الاحرام ، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم ، ثم يأتي إلى مكة ليومه