المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحل وإن جاز فيها الاحرام من تلك
المواقيت .
القول في المواقيت
وهي المواضع التي عينت للاحرام ، وهي خمسة لعمرة الحج :
الأول ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ،
والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في الخارج ، بل
لا يخلو من وجه .
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة ، وهي
ميقات أهل الشام ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من
الأعذار .
مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور
عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ ، ولو لم
يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم
للدخول والاحرام في المسجد ، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما ، وأما
قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الاحرام
خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها .
الثاني العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم
وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، والأقوى جواز الاحرام
من جميع مواضعه اختيارا ، والأفضل من المسلخ ثم من غمرة ، ولو اقتضت
التقية عدم الاحرام من أوله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير ،
بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .