الثالث الجحفة ، وهي لأهل الشام ومصر ومغرب ومن يمر عليها من
غيرهم .
الرابع يلملم ، وهو لأهل يمن ومن يمر عليه .
الخامس قرن المنازل ، وهو لأهل الطائف ومن يمر عليه .
مسألة 3 - تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية أو الشياع
الموجب للاطمئنان ، ومع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن
فضلا عن الوثوق ، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا ولم يثبت كون
المحل الكذائي ذلك لا بد من التأخير حتى يتيقن الدخول في الميقات .
مسألة 4 - من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة
أحدها ، ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة أبعدهما إلى
مكة على الأحوط .
مسألة 5 - المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع
يكون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل
الميقات إلى الحلف ، والميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ، ويشكل
الاكتفاء بالمحاذاة من فوق كالحاصل لمن ركب الطيارة لو فرض إمكان
الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها .
مسألة 6 - تثبت المحاذاة بما تثبت به الميقات على ما مر ، بل يقول
أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه .
مسألة 7 - ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج ، وهنا
مواقيت أخر : الأول مكة المعظمة ، وهي لحج التمتع ، الثاني دويرة الأهل أي
المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة ،
وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة وإن كان الأحوط
إحرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران من مكة ،