إليه عند الخروج من مكة ، ويكره نية عدمه .
مسألة 2 - يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياء وأمواتا
وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء وأمواتا ، والطواف عنهم عليهم السلام
وعن غيرهم أمواتا وأحياء مع عدم حضورهم في مكة أو كونهم معذورين
ويستحب إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع
الحج ليحج بها .
مسألة 3 - يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا
كان واثقا بالوفاء .
مسألة 4 - يستحب كثرة الانفاق في الحج ، والحج أفضل من
الصدقة بنفقته .
مسألة 5 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة
مع عدم العلم بحرمتها .
مسألة 6 - يجوز إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما
يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه .
مسألة 7 - يستحب لمن لا مال له يحج به أن يأتي به ولو بإجارة
نفسه عن غيره .
القول في أقسام العمرة
مسألة 1 - تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب
فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج مرة في
العمر ، وهي واجبة فورا كالحج ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج
بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أن العكس كذلك ،