تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الأربع ، ويجوز دفع الأثمان قيمة ، وفي إخراج غيرها مما لا يكون من جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ، وتعتبر في القيمة حال وقت الاخراج وبلده .
مسألة 2 - يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه ، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج .
مسألة 3 - الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، وقد يترجح الأنفع بملاحظة المرجحات الخارجية ، كما يرجع لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه لا من الأدون أو الشعير .
القول في قدرها وهو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ، والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وهي عبارة عن ستمأة وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي تسعمأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حقة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة إسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالا - حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا - نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .
القول في وقت وجوبها وهو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال