الأربع ، ويجوز دفع الأثمان قيمة ، وفي إخراج غيرها مما لا يكون من
جنسها قيمة إشكال ، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه ، وتعتبر في
القيمة حال وقت الاخراج وبلده .
مسألة 2 - يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا ، فلا يجزي
المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه ، بل يشكل إعطاء
المعيب والممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج .
مسألة 3 - الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ، وقد يترجح الأنفع
بملاحظة المرجحات الخارجية ، كما يرجع لمن يكون قوته من البر الأعلى
الدفع منه لا من الأدون أو الشعير .
القول في قدرها
وهو صاع من جميع الأقوات حتى اللبن ، والصاع أربعة أمداد ،
وهي تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني ، وهي عبارة عن ستمأة وأربعة
عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي
تسعمأة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حقة ونصف
وقية وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين ، وبحسب حقة إسلامبول
- وهي مأتان وثمانون مثقالا - حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة
أرباع المثقال ، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا -
نصف من إلا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب
الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات .
القول في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ، ويستمر وقت دفعها إلى وقت الزوال