أي قبيله ولو بلحظة بأن كان واجدا لها فأدرك الغروب ، فلا يكفي
وجودها قبله إذا زال عنده ، ولا بعده لو لم يكن عنده ، فتجب على
من بلغ مثلا عنده أو زال جنونه ، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال
جنونه ، نعم يستحب أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد .
مسألة 3 - يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن
نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير حتى المولود
قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله حتى
الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل ، مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم
يصدق أنه عياله بخلاف المولود بعده . وكذا من دخل في عيلولته بعده
فلا تجب عليه فطرتهم ، نعم هي مستحبة إذا كان ما ذكر قبل الزوال
من العيد .
مسألة 4 - من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت
عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب لولا العيلولة ، بل الأقوى
سقوطها عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيرا وهو غني ، والأحوط إخراجه
عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسيانا أو عصيانا
وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم
يصدق أنه ممن يعوله ، لكن لا ينبغي للمضيف ترك الاحتياط بالاخراج
أيضا مضافا إلى إخراج الضيف .
مسألة 5 - الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا
وكلهم في إخراجها من ماله وكانوا موثوقا بهم في الأداء .
مسألة 6 - الظاهر أن المدار في العيال على فعليه العيلولة لا على
وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، فلو كانت له
زوجة دائمة في عيلولة الغير تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه ، ولو لم
تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط ، ومع عدمه لا تجب
على أحد ، وكذا