والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلي العيد فلا يترك
الاحتياط باخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها
إلى مستحقها ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، بل يؤدي ناويا بها
القربة من غير تعرض للأداء والقضاء .
مسألة 1 - لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ، بل مطلقا على
الأحوط ، نعم لا بأس باعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند
مجئ وقتها .
مسألة 2 - يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس
أو عزل قيمتها من الأثمان ، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة
على الأثمان ، ولو عزل أقل مما تجب عليه اختص الحكم به وبقي الباقي غير
معزول ، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتى يكون المعزول مشتركا
بينه وبين الزكاة إشكال ، نعم لو عينها في مال مشترك بينه وبين غيره
مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقل منها ، ولو
خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق خصوصا
مع ملاحظة بعض المرجحات وإن كان يضمنه مع التمكن ووجود المستحق
لو تلف ، بخلافه فيما إذا لم يتمكن فإنه لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط
في حفظه كسائر الأمانات .
مسألة 3 - الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود
المستحق .
القول في مصرفها
الأقوى أن مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الأحوط الاقتصار