تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
المقصد الثاني في زكاة الأبدان وهي المسماة بزكاة القطرة ، وقد ورد فيها أنه يتخوف الفوت على من لم تدفع عنه ، وأنها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ، والكلام فيمن تجب عليه ، وفي جنسها ، وفي قدرها ، وفي وقتها ، وفي مصرفها .
القول فيمن تجب عليه مسألة 1 - تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة فلا تجب على الصبي ولا المجنون ولو إدواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد ، ولا يجب على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما ، بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه ، ولا على من هو مغمى عليه عند دخول ليلة العيد ، ولا على المملوك ، ولا على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته لا فعلا ولا قوة ، والأحوط اعتبار الدين الحال في هذه السنة لا غيره ، نعم الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاع إخراجها ، بل يستحب للفقير مطلقا إخراجها ولو بأن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه ، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر ، وإلا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلفين ، ولو أخذ الولي عن القاصر يصرفها له ولا يردها إلى غيره .
مسألة 2 - يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ،