على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم ، بل المساكين منهم وإن لم يكونوا
عدولا ، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين ،
والأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقل من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة
لا تسعهم كذلك ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مؤونة
سنته ، والأحوط عدم الاعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها ، ويستحب
اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل
وغيرهم ممن يكون فيه بعض المرجحات ، ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع
إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة ، ولا يجوز أن يدفع إلى من
يصرفها في المعصية .
تحرير الوسيلة — صفحة 350
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٥٠