الحال في المملوك .
مسألة 7 - لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع
يسارهما ، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر على الأحوط
في الصورتين .
مسألة 8 - تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل
لا العيال ، والأحوط مراعاة كليهما .
مسألة 9 - تجب فيها النية كغيرها من العبادات ، ويجوز أن يتولى
الاخراج من وجبت عليه ، أو يوكل غيره في التأدية ، فحينئذ لا بد للوكيل
من نية التقرب ، وإن وكله في الايصال يجب عليه أن ينوي كون ما
أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفي بقاء النية في خزانة نفسه ، ولا
يجب خطورها تفصيلا ، ويجوز أن يوكل غيره في الدفع من ماله والرجوع
إليه ، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكل ، ولا يبعد جواز
التوكيل في التبرع بأن يوكله أن يؤدي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه ،
نعم أصل التبرع بها بلا توكيل محل إشكال .
القول في جنسها
مسألة 1 - لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كل قوم
أو قطر التغذي به وإن لم يكتفوا به كالبر والشعير والأرز في مثل غالب
بلاد إيران والعراق ، والأرز في مثل الجيلان وحواليه ، والتمر والأقط واللبن
في مثل النجد وبراري الحجاز وإن كان الأقوى الجواز في الغلات الأربع
مطلقا ، فإذا غلب في قطر التغذي بالذرة ونحوها يجوز إخراجها كما
يجوز إخراج الغلات الأربع ، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلات