سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه
إلا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين ، فيجب اتباعه وإن
لم يكن مقلدا له .
مسألة 6 - يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل
والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره .
مسألة 7 - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتى مع
وجود المستحق ، والتعيين في غير الجنس محل إشكال وإن لا يخلو من وجه
فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود
المستحق ، وليس له تبديلها بعد العزل .
مسألة 8 - لو أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم ما يوجب
الضمان كالتأخير مثلا يكون الضمان على المتلف فقط ، وإلا فعلى المالك
أيضا وإن كان قراره على المتلف .
مسألة 9 - لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا
كان الاتجار لمصلحة الزكاة فأجاز ولي الأمر ، وكذا في الاتجار بالنصاب
قبل إخراج الزكاة على الأقرب ، وأما إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة
بالعين الخارجي فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محل إشكال ، بل يقع
باطلا في الجميع في الأول ، وبالنسبة في الثاني ، وإن أوقع التجارة بالذمة
وأدى من المعزول أو النصاب يكون ضامنا والربح له إلا إذا أراد الأداء
بهما حال إيقاع التجارة فإنه حينئذ محل إشكال .
مسألة 10 - يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في
البلد أم لا ، ولو تلف يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤونة النقل
عليه مطلقا .
مسألة 11 - لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برأت