مد يوما إلى عشرة أيام غاية كفارته ، ولو عجز صام ثلاثة أيام .
ومنها ما يجب مخيرا بينه وبين غيره ، وهي كفارة الافطار في شهر
رمضان ، وكفارة إفساد الاعتكاف بالجماع ، وكفارة جز المرأة شعرها
في المصاب ، وكفارة النذر والعهد ، فإنها فيها مخيرة بين الخصال الثلاث .
مسألة - يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع وكفارة
التخيير والترتيب ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر
الثاني كما مر ، وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين
بل هو الأحوط في صيام سائر الكفارات ، ولا يضر بالتتابع فيما يشترط فيه
ذلك الافطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدم .
وأما المندوب منه
فالمؤكد منه أفراد : منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وأفضل
كيفيتها أول خميس منه وآخر خميس منه وأول أربعاء في العشر الثاني ،
ومنها أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، ومنها
يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة ، ومنها يوم مولد النبي صلى الله
عليه وآله وهو السابع عشر من ربيع الأول ، ومنها يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وهو
السابع والعشرون من رجب ، ومنها يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون
من ذي القعدة ، ومنها يوم عرفة لمن لم يضعفه الصوم عما عزم عليه من الدعاء مع