على الأحوط ولو عكس فالظاهر صحة ما قدمه ولزمه الكفارة أعني كفارة التأخير .
مسألة 7 - لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس
ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحب النيابة عنه .
مسألة 8 - لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى
رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم
بمد ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، وإن كان العذر غير المرض
كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء فقط ، وكذا إن كان سبب الفوت
هو المرض وسبب التأخير عذر آخر أو العكس ، لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط بالجمع بين القضاء والمد خصوصا إذا كان العذر هو السفر ، وكذا
في الفرع الأخير .
مسألة 9 - لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا ولم
يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه مضافا إلى كفارة الافطار العمدي
التكفير بمد بدل كل يوم والقضاء فيما بعد ، وكذا يجب التكفير بمد لو
فإنه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر فتهاون حتى جاء
رمضان آخر ، ولو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق عذر
آخر عند الضيق فالأحوط الجمع بين الكفارة والقضاء .
مسألة 10 - لا يتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين فإذا فاته ثلاثة
أيام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها وجب عليه كفارة واحدة
للأول ، وكذا للثاني ، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع .
مسألة 11 - يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد
أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .
مسألة 12 - يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم
يتضيق ، وأما بعد الزوال فيحرم بل تجب به الكفارة وإن لم يجب الامساك