بقية اليوم ، والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم
يمكنه صام ثلاثة أيام .
مسألة 13 - الصوم كالصلاة في أنه يجب على الولي قضاء ما فات
عن الميت مطلقا ، نعم لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان
لكن الأحوط الوجوب أيضا ، بل لا يترك هذا الاحتياط ، لكن الوجوب
على الولي فيما إذا كان فوته يوجب القضاء فإذا فإنه لعذر ومات في أثناء
رمضان أو كان مريضا واستمر مرضه إلى رمضان آخر لا يجب ، لسقوط
القضاء حينئذ ، ولا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه
وعدمه وإن كان الأحوط في الأول مع رضا الورثة الجمع بين التصدق
والقضاء ، وقد تقدم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلقة بالمقام .
القول في أقسام الصوم
وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور ، فالواجب منه
صوم شهر رمضان ، وصوم الكفارة ، وصوم القضاء ، وصوم دم المتعة
في الحج ، وصوم اليوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم النذر وأخويه
وإن كان في عد صوم النذر وما يليه من أقسام الصوم الواجب مسامحة .
القول في صوم الكفارة
وهو على أقسام منها ما يجب مع غيره وهي كفارة قتل العمد
فتجب
فيها الخصال الثلاث ، وكذا كفارة الافطار على محرم في شهر رمضان
على الأحوط .