ومنها ما يجب بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار وكفارة
قتل الخطأ فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الافطار
في قضاء شهر رمضان فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام ، وكفارة
اليمين وهي عتق رقبه أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإن لم يقدر
فصيام ثلاثة أيام ، أو كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته
ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده فإنهما
ككفارة اليمين ، وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فإنها
ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة ، وكفارة صيد المحرم النعامة فإنها بدنة ،
فإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ستين مسكينا لكل
مسكين مد على الأقوى ، والأحوط مدان ولو زاد عن الستين اقتصر
عليهم ، ولو نقص لم يجب الاتمام ، والاحتياط بالمدين إنما هو فيما لا يوجب
النقص عن الستين وإلا اقتصر على المد ويتم الستين ، ولو عجز عن التصدق
صام على الأحوط لكل مد يوما إلى الستين ، وهو غاية كفارته ، ولو عجز
صام ثمانية عشر يوما ، وكفارة صيد البقر الوحشي فإنها بقرة ، وإن عجز
عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق به على ثلاثين مسكينا لكل واحد
مد على الأقوى ، والأحوط مدان ، فإن زاد فله وإن نقص لا يجب عليه
الاتمام ، ولا يحتاط بالمدين مع إيجابه النقص كما تقدم ، ولو عجز عنه صام
على الأحوط عن كل مد يوما إلى الثلاثين ، وهي غاية كفارته ، ولو عجز
صام تسعة أيام ، وحمار الوحش كذلك ، والأحوط أنه كالنعامة ، وكفارة
صيد الغزال فإنها شاة ، وإن عجز عنها يفض ثمنها على الطعام ويتصدق على
عشرة مساكين لكل مد على الأقوى ومدان على الأحوط ، وحكم الزيادة
والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدم ، ولو عجز صام على الأحوط عن كل
تحرير الوسيلة — صفحة 301
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٠١