أوصى
بأن تخرج من الثلث فتخرج منه ، فإن لم يف بها يخرج الزائد من الأصل ،
وإن أوصى بأن يقضى عنه الصلاة والصوم ولم يكن له تركة لا يجب على
الوصي المباشرة أو الاستيجار من ماله ، والأحوط للولد ذكرا كان أو أنثى
المباشرة لو أوصى إليه بها لو لم تكن حرجا عليه ، نعم يجب على وليه
قضاء ما فات منه إما بالمباشرة أو الاستيجار من ماله وإن لم يوص به كما مر .
مسألة 2 - لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الاتيان
به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته
بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب
الاستيجار من تركته إن كانت له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كسائر
ديونه مع فقد التركة .
مسألة 3 - يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها
ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد
جواز استيجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفا بكيفية الاحتياط وكان
محتاطا في عمله .
مسألة 4 - لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أمينا بحيث يطمأن
باتيانه على الوجه الصحيح ، وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصح استيجار الصبي
المميز ونيابته وإن علم اتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه وإن كان
الأحوط اعتباره .
مسألة 5 - لا يجوز استيجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع
وجود غيره ، بل لو تجدد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت
انفسخت الإجارة ، بل الأحوط عدم جواز استيجار ذي الجبيرة ومن كان
تكليفه التيمم .