في السن ، يقسط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية ، ولا يجب على الولي
المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير ينوي النيابة عن الميت لا عن
الولي ، وإن باشر الولي أو غيره الاتيان يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو
تقليد في أحكام الشك والسهو بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف
الميت ، كما أنه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف
مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .
القول في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات
كما تجوز النيابة عنهم تبرعا ، ويقصد النائب بفعله ، أجيرا كان أو متبرعا -
النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه ، وتفرغ ذمته ، ويتقرب به ويثاب عليه
ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، ولا يحصل له بذلك
تقرب إلا إن قصد في تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله
تعالى ، فيحصل له القرب أيضا كالمتبرع لو كان قصده ذلك ، وأما وصول
الثواب إلى الأجير كما يظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضل ، ويجب
تعيين الميت المنوب عنه في نيته ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه .
مسألة 1 - يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء
باستيجاره إلا من له ولي يجب عليه القضاء عنه ويطمئن باتيانه ، ويجب
على الوصي لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الأصل ،
وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات
ونحوها ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا