والعصر والعشاء
ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر والعشاء ، وإذا علم أنهما فاتتا في السفر
أتى بركعتين مرددتين بين الأربع وبمغرب وركعتين مرددتين بين الثلاث
ما عدا الأولى ، وله أن يأتي بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر
ومغرب وركعتين مرددتين بين الظهرين والعشاء ، وإن لم يعلم أن الفوت
في الحضر أو السفر أتى بركعتين مرددتين بين الأربع وبمغرب وركعتين
مرددتين بين الثلاث ما عدا الأولى وأربع مرددة بين الظهرين والعشاء ،
وأربع مرددة بين العصر والعشاء ، وإن علم أن عليه ثلاثا من الخمس يأتي
بالخمس إن كان في الحضر ، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مرددتين
بين الصبح والظهرين وركعتين مرددتين بين الظهرين والعشاء وبمغرب
وركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، وتتصور طرق أخر للتخلص ،
والميزان هو العلم باتيان جميع المحتملات .
مسألة 10 - إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات ولم
يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، لكن الأحوط التكرار
حتى يغلب على ظنه الفراغ ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتى حصل
العلم بالفراغ خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذلك
الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها .
مسألة 11 - لا يجب الفور في القضاء ، بل هو موسع ما دام العمر
لو لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به .
مسألة 12 - الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع
العذر إلا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور
أماراته ، نعم لو كان معذورا عن الطهارة المائية فللمبادرة إلى القضاء مع
الترابية وجه - حتى مع رجاء زوال العذر - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط