مسألة 6 - لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق
اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميت ، كما أنه يجب عليه أن يأتي بالصلاة
على مقتضى تكليفه واعتقاده من اجتهاد أو تقليد لو استؤجر على الاتيان
بالعمل الصحيح ، وإن عين له كيفية خاصة يرى بطلانه بحسبها فالأحوط
له عدم إجارة نفسه له .
مسألة 7 - يجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر
والاخفات والتستر وشرائط اللباس يراعى حال النائب لا المنوب عنه ،
فالرجل يجهر في الجهرية ولا يستر ستر المرأة وإن كان نائبا عنها ، والمرأة
مخيرة في الجهر والاخفات فيها ، ويجب عليها الستر بالكيفية التي لها وإن
كانت نائبة عن الرجل .
مسألة 8 - قد عرفت سابق أن عدم وجوب الترتيب مطلقا في القضاء
خصوصا فيما إذا جهل بكيفية الفوت لا يخلو من قوة ، فيجوز استيجار
جماعة عن واحد في قضاء صلواته ، ولا يجب تعيين الوقت لهم ، ويجوز
لهم الاتيان في وقت واحد سيما مع العلم بجهل الميت أو الجهل بحاله .
مسألة 9 - لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من
المستأجر ، نعم لو تقبل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له يجوز أن يستأجر
غيره له ، لكن حينئذ لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة المجعولة له على
الأحوط ، إلا إذا أتى ببعض العمل وإن قل .
مسألة 10 - لو عين للأجير وقتا ومدة ولم يأت بالعمل أو تمامه
في تلك المدة ليس له أن يأتي به بعدها إلا بإذن من المستأجر ، ولو أتى به فهو
كالمتبرع لا يستحق أجرة ، نعم لو كان القرار على الاتيان في الوقت المعين
بعنوان الاشتراط يستحق الأجرة المسماة لو تخلف ، وللمستأجر خيار الفسخ
لتخلف الشرط ، فإن فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسماة ،