تأخيره إلى الوجدان .
مسألة 13 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال
بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في
فائتة ذلك اليوم ، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها
إليها إن لم يتجاوز محل العدول ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدم وترك
العدول إلى الفائتة .
مسألة 14 - يجوز لمن عليه انقضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى ،
كما يجوز الاتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل اتيان الفريضة .
مسألة 15 - يجوز الاتيان بالقضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا
أو مؤديا ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
مسألة 16 - يجب على الولي وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن
والده من الصلوات لعذر من نوم ونسيان ونحوهما ، ولا تلحق الوالدة بالوالد
وإن كان أحوط ، والأقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره ، نعم
لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الأحوط إلحاقه ، بل
لا يترك هذا الاحتياط ، والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة
اخلاله بما اعتبر فيه ، وإنما يجب عليه قضاء ما فات عن الميت من صلاة
نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليا ، ولا يجب على
البنات ، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على سائر الأقارب
حتى الذكور كالأب والأخ والعم والخال وإن كان هو الأحوط في ذكورهم ،
وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته ،
ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الصبي إذا بلغ ،
وعلى المجنون إذا عقل ، كما أنه لا يعتبر كونه وارثا ، فيجب على الممنوع منه
بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما ، ولو تساوى الولدان