القضاء أيضا .
مسألة 6 - لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في
القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن ، وتعين القصر على الأحوط
لو قضاها في غيرها .
مسألة 7 - يستحب قضاء النوافل الرواتب ، ويكره أكيدا تركه
إذا شغله عنها جمع الدنيا ، ومن عجز عن قضائها استحب له التصدق بقدر
طوله ، وأدنى ذلك التصدق عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل
أربع ركعات بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار .
مسألة 8 - إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت والتقديم
والتأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، وأما ما كان
الترتيب في أدائها معتبرا شرعا كالظهرين والعشاءين من يوم واحد فيجب
في قضائها الترتيب على الأقوى ، وأما مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك
وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا إلا ما كان
الترتيب في أدائها معتبرا لا يخلو من قوة .
مسألة 9 - لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين
يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر
والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافرا يكفيه
مغرب وركعتان مرددتان بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان حاضرا أو
مسافرا يأتي بمغرب وركعتين مرددتين بين الأربع وأربع ركعات مرددة
بين الثلاث ، وإن علم أن عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح ثم
أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع مرددة بين العصر
والعشاء ، وله أن يأتي بصبح ثم بأربع مرددة بين الظهر