إلى كل منهما .
مسألة 37 - لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة
في الثانية فلا يجب عليه شئ ، ولو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب
على الأحوط الاتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرة .
مسألة 38 - لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في
أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله
يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو وإن
كان الأحوط الاتيان بهما .
مسألة 39 - لو صلى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثم
بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحة صلاته
ولا شئ عليه .
مسألة 40 - لو قصد الإقامة وصلى صلاة تامة ثم رجع عن قصده
وصلى صلاة قصرا غفلة أو جهلا ثم علم ببطلان إحداهما يبني على صحة صلاته
التامة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية .
القول في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا
كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا
المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ، ولا يجب قضاء
ما تركه الصبي في زمان صباه ، والمجنون في حال جنونه ، والمغمى عليه
إذا لم يكن إغماؤه بفعله وإلا فيقضي على الأحوط ، والكافر الأصلي في
حال كفره دون المرتد ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده