القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
مسألة 1 - الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين
الأولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين فضلا عما تعلق بالأخيرتين
من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك
أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير ، وكذا
لو انقلب ظنه إلى الشك أو شكه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك
في حال القيام بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود
مثلا انقلب شكه إلى الشك بين الأربع والخمس عمل عمل الشك الثاني
وهكذا ، والأحوط فيما تعلق الظن بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعية
العمل على الظن ثم الإعادة .
وأما الظن في الأفعال ففي اعتباره إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيما
لو خالف الظن مع وظيفة الشك - كما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل -
باتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثم الإعادة ، وكذا
إذا ظن بعدم الاتيان بعد المحل مع بقاء محل التدارك ، ومع تجاوز محله
أيضا يتم الصلاة ، ويعيدها في مثل الركوع .
مسألة 2 - لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما قد يتفق
ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالعلاج ، أما في الركعات فيعمل على طبق
أحدهما ويعيد الصلاة ، والأحوط العمل على طبق الشك ثم الإعادة ، وأما
في الأفعال فمثل ما مر ، نعم لو كان مسبوقا بالظن أو الشك وشك في
انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة .