في غير
الشك في الأوليين فإن الأحوط فيه الإعادة .
مسألة 14 - لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر
وشك في الركعات فلا يبعد تعين العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير
حاجة إلى نية العدول ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشك بعد
نية العدول وإعادة الصلاة .
مسألة 15 - لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث
وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فالأقوى وجوب المضي بعد البناء
على الثلاث وقضاء التشهد بعد الصلاة ، وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث
والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد ، فيبني على الأربع ويمضي ، ويقضي
التشهد بعدها .
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
وهي في مواضع : منها الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر ، ومنها الشك
بعد الوقت وقد مر أيضا ، ومنها الشك بعد الفراغ من الصلاة ، سواء
تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك
الصحة ، فلو شك في الرباعية أنه صلى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي
الثلاثية أنه صلى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو أزيد
أو أقل بنى على الصحيح في الكل ، بخلاف ما إذا شك في الرباعية بين الثلاث
والخمس ، وفي الثلاثية بين الاثنتين والأربع ، فإن صلاته باطلة في نظائرهما .
ومنها شك كثير الشك سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ،