مع الاتمام أو الاتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما
ذكر للصلاة ، والأحوط على جميع التقادير الاتمام ثم الإعادة .
مسألة 11 - لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ويدري أنه
لم يأت بالظهر ينوبها ظهرا في غير الوقت المختص بالعصر ، وكذا لو شك
في اتيان الظهر على الأقوى ، وأما في الوقت المختص به إن علم أنه لم
يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت
وقضى الظهر بعده ، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين ،
والأحوط الذي لا يترك اتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثم قضاؤهما
وإن لم يدر اتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكه ، لكن الأحوط ،
قضاؤه أيضا ، ولو علم باتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف
العصر ، نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه من أول الأمر
نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول الأمر نواها .
مسألة 12 - يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع : منها
في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى
سهوا أو نسيانا ، فإنه يجب أن يعدل إليها إن تذكر في الأثناء ولم يتجاوز
محل العدول ، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول
كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا
عدول ، بل يصح اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة في الفرض الأول ، أي
التذكر بعد الفراغ ، بل في الفرض الثاني أيضا لا يخلو من قوة وإن كان
الأحوط الاتمام ثم الاتيان بالمغرب والعشاء مترتبا ، وكذا الحال في الصلاتين
المقضيتين المترتبتين ، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد
فشرع في قضائهما مقدما للثانية على الأولى فتذكر ، بل الأحوط لو لم يكن
الأقوى أن الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائية .