العدول إلى اللاحقة فيقطعها ويشرع فيها ، كما أنه إذا كان في الفرض
ناويا للإقامة فشرع في اللاحقة ثم عدل عن نية الإقامة يكون العدول إلى
الأولى مشكلا .
مسألة 12 - يجب على الأحوط لذوي الأعذار تأخير الصلاة عن
أول وقتها مع رجاء زوالها في الوقت ، إلا في التيمم فإنه يجوز فيه البدار
إلا مع العلم بارتفاع العذر فيه ، كما مر في بابه .
مسألة 13 - الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق ،
وكذا لمن عليه قضاؤها .
مسألة 14 - لو تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على أمارة
معتبرة كشهادة العدلين فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت ، وإن وقع
بعضها فيه ولو قليلا منها صحت .
مسألة 15 - لو مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة وتحصيل
مقدماتها كالطهارة المائية أو الترابية وغيرهما على حسب حاله ثم حصل أحد
الأعذار كالجنون والحيض وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب ، نعم لو كانت
المقدمات حاصلة أول الوقت كفى فيه مقدار أدائها حسب حاله وتكليفه
الفعلي ، وإن ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتين
وجبتا ، أو الطهارة وصلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت ، وكذا الحال
في إدراك ركعة مع الطهور ، فإن بقي مقدار تحصيل الطهور وإدراك ركعة
أتى بالثانية ، وإن زاد عليها بمقدار ركعة مع تحصيل الطهور وجبنا معا .
مسألة 16 - يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع
في الصلاة ، ويقوم مقامه شهادة العدلين إذا كانت شهادتهما عن حس
كالشهادة بزيادة الظل بعد نقصه ، ولا يكفي الأذان ولو كان المؤذن