تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
عدلا عارفا بالوقت على الأحوط ، وأما ذو العذر ففي مثل الغيم ونحوه من الأعذار العامة يجوز له التعويل على الظن به ، وأما ذو العذر الخاص كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم بدخوله .
المقدمة الثانية في القبلة مسألة 1 - يجب الاستقبال مع الامكان في الفرائض يومية كانت أو غيرها حتى صلاة الجنائز ، وفي النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار وأما حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها .
مسألة 2 - يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة ، وتقوم البينة مقامه على الأقوى مع استنادها إلى المبادي الحسية ، ومع تعذرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنه ، ومع تعذره وتساوي الجهات صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلا فيقدر ما وسع ، ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه صلى إلى المحتملات الأخر ، ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ .
مسألة 3 - المتحير الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أن الأحوط أن يتم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ، وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كل جهة .
مسألة 4 - من صلى إلى جهة بطريق معتبر ثم تبين خطأه فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، وإن تجاوز انحرافه عما بينهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن