من ورقة إلا يعلمها
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس
إلا في كتاب مبين " . فإذا فرغ رفع يديه وقال : " اللهم
إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت
أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل لي
كذا وكذا " . فيدعو بما أراد ثم قال : " اللهم أنت ولي
نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك
بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما
قضيتها لي " .
وسأل الله حاجته أعطاه الله عز وجل ما سأله إن شاء الله .
مسألة 3 - يجوز اتيان النوافل الرواتب وغيرها جالسا حتى في حال
الاختيار ، لكن الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة حتى في الوتر فيأتي
بها مرتين كل مرة ركعة .
مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع - أي سبعي
الشاخص - والعصر إلى الذراعين - أي أربعة أسباعه - فإذا وصل إلى
هذا الحد يقدم الفريضة .
مسألة 5 - لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر على
الزوال في يوم الجمعة ، بل يزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين
ركعة ، وأما في غير يوم الجمعة فعدم الجواز لا يخلو من قوة ، ومع العلم
بعدم التمكن من اتيانهما في وقتهما فالأحوط الاتيان بهما رجاء ، ويجوز
تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها ،
بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نية
التعجيل لا الأداء .
مسألة 6 - وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختص الظهر