بان استدباره ، إلا أن الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا ، وإن
انكشف في الأثناء انحرافه عما بينهما فإن وسع الوقت حتى لادراك ركعة
قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقي وصحت على الأقوى
ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضا . المقدمة الثالثة في الستر والساتر
مسألة 1 - يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة
الاحتياطية وقضاء الأجزاء المنسية على الأقوى وسجدتي السهو على
الأحوط ، وكذا في النوافل دون صلاة الجنازة ، وإن كان الأحوط فيها
أيضا ، ولا يترك الاحتياط في الطواف .
مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من
أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في
الأثناء ، والأحوط الاتمام ثم الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين .
مسألة 3 - عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر : وهي
الدبر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب
من غير تميز للونه ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر
ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى
الساقين ، ويجب عليها ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمة .
مسألة 4 - يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي
يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
مسألة 5 - الأمة والصبية كالحرة والبالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر