إلى مضي
مقدار أربع ركعات ، بل لو وقع تمام العصر في وقت الظهر صح على
الأقوى ، كما لو اعتقد اتيان الظهر فصلى العصر ثم تبين عدم إتيانه وأن
تمام العصر وقع في الوقت المختص بالظهر ، لكن لا يترك الاحتياط فيما لم
يدرك جزءا من الوقت المشترك .
مسألة 8 - لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا
بطل ما قدمه ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك ، ولو قدم سهوا
وتذكر بعد الفراغ صح ما قدمه ويأتي بالأولى بعده ، وإن تذكر في
الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إلا إذا لم يبق محل العدول ، كما إذا قدم
العشاء وتذكر بعد الدخول في ركوع الرابعة ، والأحوط حينئذ الاتمام ثم
الاتيان بالمغرب ثم العشاء ، بل بطلان العشاء لا يخلو من قوة .
مسألة 9 - إن بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب وللمسافر
ثلاث قدم الظهر وإن وقع بعض العصر في خارج الوقت ، وإن بقي للحاضر
أربع ركعات أو أقل وللمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر ، وإن بقي
للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر وللمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم
المغرب ، وإن بقي للحاضر والمسافر إليه أقل مما ذكر قدم العشاء ، ويجب
المبادرة إلى اتيان المغرب بعده إن بقي مقدار ركعة أو أزيد ، والظاهر كونه
أداءا ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء
مسألة 10 - يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس ،
فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبين في الأثناء أنه صلاهما لا يجوز له
العدول إلى اللاحقة ، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيل أنه صلى الأولى
فتبين في الأثناء خلافه ، فإنه يعدل إلى الأولى إن بقي محل العدول .
مسألة 11 - لو كان مسافرا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات
فشرع في الظهر مثلا ثم نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته ، ولا يجوز له