عاد ،
وهكذا كل ما يشبه ذلك .
رابعها الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو
دخانا أو بخارا سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل بغيرها بخارا
أو دخانا أو رمادا ، أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو
نورة فهو باق على النجاسة ، ويطهر كل حيوان تكون من نجس أو متنجس
كدود الميتة والعذرة ، ويطهر الخمر بانقلابها خلا بنفسها أو بعلاج كطرح
جسم فيه ، سواء استهلك الجسم أم لا ، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجية
ثم انقلبت خلا لم تطهر على الأحوط .
خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما
فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة ، وقد مر أن الأقوى طهارته ،
فلا يؤثر التثليث إلا في حليته ، وأما إذا غلى بنفسه فإن أحرز أنه يصير
مسكرا بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث ، بل لا بد من انقلابه خلا ،
ومع الشك محكوم بالطهارة .
سادسها الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل
إليه وعد جزء منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا
لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره ، ولو
علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان
مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة .
سابعها الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد
عن فطرة إذا تاب فضلا عن المرأة ، ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به
من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك .
ثامنها التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان
أو جدا أو أما ، وأما تبعية الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه