والطبخ والغسل والعجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان
والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان ، بل وكوز القليان والنعلبكي ،
بل والقاشق على الأحوط ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب
وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذ وقاب
الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا ، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر
وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 4 - كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بوضعهما
على فمه وأخذ اللقمة منها مثلا كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر
بقصد الأكل والشرب ، نعم لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلص
من الحرام لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد
ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى أيضا نفس التفريغ
في الآخر بذلك القصد دون الأكل والشرب منه ، فلو كان الصاب منها
في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه كان الصاب مرتكبا للحرام بصبه دون
الآكل والشارب ، نعم لو كان الصب بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون
كلاهما مرتكبا للحرام المأمور باستعمال الآنية والآمر بالأمر بالمنكر بناء على
حرمته كما لا تبعد .
مسألة 5 - الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء
من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع
الانحصار ، ويصح مع عدمه كما تقدم .