فمحل اشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوة ، ويتبع الميت بعد طهارته آلات
تغسيله من الخرقة الموضوعة عليه ، وثيابه التي غسل فيها ، ويد الغاسل ،
والخرقة الملفوفة بها حين غسله ، وفي باقي بدنه وثيابه إشكال ، أحوطه
العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
تاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن
الانسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوثة بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف
رطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروح وفم الهرة الملوث بالدم ونحوه ، وولد
الحيوان المتلطخ به عند الولادة بمجرد زواله عنها ، وكذا يطهر فم الانسان
إذا أكل أو شرب نجسا أو متنجسا بمجرد بلعه .
عاشرها الغيبة ، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها
من توابعه فيعامل معه معاملة الطهارة ، إلا مع العلم ببقاء النجاسة ، ولا
يبعد عدم اعتبار شئ فيه ، فيجري الحكم سواء كان عالما بالنجاسة أم لا ،
معتقدا لنجاسة ما أصابه أم لا ، كان متسامحا في دينه أم لا ، والاحتياط حسن .
حادي عشرها استبراء الجلال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل
فإنه مطهر لبوله وخرئه ، ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء
الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيام ، والبطة خمسة أيام ،
والدجاجة ثلاثة أيام ، بل لا يخلو كل ذلك من قوة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . القول في الأواني
مسألة 1 - أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم