المطر ، وأما فيه فلا يحتاج إليه .
مسألة 2 - يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير ،
ولا يجب التعفير ، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع ، وينبغي غسله سبعا
أيضا لموت الفأرة ولشرب النبيذ بل مطلق المسكر فيه ، ومباشرة الكلب
وإن لم يجب ذلك ، وإنما الواجب غسله بالقليل ثلاثا كسائر النجاسات .
مسألة 3 - تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الرأس وواسعته
بالكثير والجاري واضح بأن توضع فيه حتى يستولي عليها الماء ، ولا ينبغي
ترك الاحتياط بالتثليث كذلك ، وأما بالقليل فيصب الماء فيها وإدارته حتى
يستوعب جميع أجزائها بالاجراء الذي يتحقق به الغسل ثم يراق منها ، يفعل
بها ثلاثا ، والأحوط الفورية في الإدارة عقيب الصب فيها ، والافراغ عقيب
الإدارة على جميع أجزائها ، هذا في الأواني الصغار والكبار التي يمكن فيها
الإدارة والافراغ عقيبها ، وأما الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوه فتطهيرها
باجراء الماء عليها حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة
المجتمع في وسطها مثلا بنزح وغيره ، من غير اعتبار الفورية المزبورة ،
والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا أريد عودها إليه ، ولا بأس بما يتقاطر
فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه .
مسألة 4 - لو تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من
فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصب عليه مرتين في التنجيس
بالبول ويكفي مرة في غيره .
مسألة 5 - لو تنجس ظاهر الأرز والماش ونحوهما يجعلها في شئ
ويغمس في الكر أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر باجراء الماء القليل عليها ،
وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور ، وكذا في الكر
والجاري ، نعم لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس