بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه ، ولا يحتاج إلى
التجفيف ، ولو شك في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه
يحكم ببقاء نجاسته .
مسألة 6 - اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير والقليل
لو صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء
إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شك في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي
تطهير ظاهره .
مسألة 7 - لو غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الأشنان ونحوه
فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، وفي الاكتفاء
بالاحتمال إشكال ، بل في الحكم بطهارة الأشنان لا بد من العلم بانغساله ،
ولا يكفي الاحتمال على الأحوط .
مسألة 8 - لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته
ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير ، وأما لو كان الطعام طاهرا
وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له
فهو طاهر ، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته .
ثانيها الأرض فإنها تطهر ما يماسها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح
بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يوقى به القدم كالنعل
ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسة على إشكال ،
والأحوط أقل مسمى المسح أو المشي حينئذ ، كما أن الأحوط قصر الحكم
بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة ، ولا فرق
في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصليا كان أو مفروشة به ، ويلحق
به المفروش بالآجر والجص على الأقوى ، بخلاف المطلي بالقير والمفروش
بالخشب ، ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على