الثوب
الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا وإلا كانت
كذات الثوب الواحد .
فصل في المطهرات
وهي أحد عشر : أولها الماء ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم
في فصل المياه ، وقد مر كيفية تطهيره به ، وأما كيفية تطهير غيره به
فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين وبعد التعفير في الولوغ ،
وكذا في الكر والجاري ، إلا أن الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار
ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحرمة العنيفة في الماء
حتى تخرج الماء الداخل ، ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات
سوى الإناء المتنجس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ ، فإن الأحوط
تطهيره بهما كتطهيره بالقليل ، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجس
كالتطهير بالقليل ، وإن كان الأرجح كفاية المرة فيه ، وأما غيره فيطهر
ما لا ينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرد غمسه في الكر أو الجاري بعد زوال عين
النجاسة وإزالة المانع لو كان ، والذي ينفذ فيه ولا يمكن عصره كالكوز
والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه فيهما ، وباطنه
بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنه غسل به ، ولا يكفي نفوذ الرطوبة ،
وتحقق ذلك في غاية الاشكال ، بل الظاهر عدم تحققه إلا نادرا ، ومع الشك
في تحققه بأن يشك في النفوذ أو في حصول الغسل به يحكم ببقاء النجاسة ،
نعم مع القطع بهما والشك في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة ، هذا بعض
الكلام في كيفية التطهير بالكر والجاري ، وسنذكر بعض ما يتعلق به في
طي المسائل الآتية .