ويكفي في مسح
الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو
المتعارف ، أي الشق الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى ، وفي الكفين
وضع طول باطن كل منهما على عرض ظاهر الأخرى ، والمسح إلى رؤوس
الأصابع .
مسألة 2 - لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، هذا
إذا كان التعذر مطلقا ، وأما مع تعذر بعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع
بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ،
والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه ،
والأحوط الجمع بينهما ، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجسا بغير المتعدي
وتعذرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح ، ولو كانت النجاسة حائلة
مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن
والضرب بالظاهر ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدمة
أيضا .
ولو تعدت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الذراع
أو الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر
التطهير والإزالة مسح عليها . القول فيما يعتبر في التيمم
مسألة 1 - يعتبر النية في التيمم على نحو ما مر في الوضوء قاصدا
به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو
أول أفعاله ، ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته ، والموالاة
بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل