في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، ورفع الحاجب عن الماسح
والممسوح حتى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحل
من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس إلى
الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ، ويعد حائلا عرفا ، لا مثل الشعرة
والشعرتين ، فيجب رفعه ، هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار
فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
مسألة 2 - يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ،
وإن كان الأفضل ضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو
موزعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات ، اثنتان
متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي
ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بايقاع واحدة
للوجه وأخرى لليدين ، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه
وكفيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفيه .
مسألة 3 - العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز
ثم يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولي بيديه ويمسح
بهما ، ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها ، وإن كانت أضعاف
أجرة المثل على الأحوط ما لم يضر بحاله .
مسألة 4 - من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح
بها جبهته ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية
الغير إن أمكن ، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كف الأقطع ،
ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضا
إن أمكن ، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته ، هذا كله
فيمن ليس له ذراع ، وإلا فتيمم بها وبالموجودة ، والأحوط