وأما إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها .
مسألة 7 - لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره مما ذكر ولم
يتمكن من حصول مسمى الغسل به أو كان حرجيا يكون فاقد الطهورين ،
والأقوى له سقوط الأداء ، والأحوط ثبوت القضاء ، والأحوط منه ثبوت
الأداء أيضا ، بل الأحوط هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمم
به وفعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن .
مسألة 8 - يكره التيمم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز
في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، ويستحب له نفض اليدين بعد
الضرب ، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره
أيضا أن يكون من مهابطها .
القول في كيفية التيمم
مسألة 1 - كيفية التيمم مع الاختيار ضرب باطن الكفين بالأرض
معاد دفعة ، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر
إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثم مسح
تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ،
ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى ، وليس ما بين
الأصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يمسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر
التدقيق والتعمق فيه ، ولا يجزي الوضع دون مسمى الضرب على الأحوط
وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوة ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على
التعاقب ، ولا بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب
بتمام الكف عرفا ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب ،