مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف ،
هذا في الصورة الأولى ، وكذا الكلام في الثانية ، فمقطوع اليدين لو كان
له الذراع تيمم بها ، وهو مقدم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة
بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفين في المسح على ظهرهما في مقطوع
اليدين ، وعلى ظهر المقطوع في الآخر .
مسألة 5 - في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح
إذا صدق كونه ممسوحا .
القول في أحكام التيمم
مسألة 1 - لا يصح التيمم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها
وإن علم بعدم التمكن منه في الوقت على اشكال ، والأحوط احتياطا لا يترك
لمن يعلم بعدم التمكن منه في الوقت إيجاده قبله لشئ من غاياته ، وعدم
نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لادراكها مع الطهور في وقتها ، بل وجوبه
لا يخلو من قوة ، وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق مع رجاء
ارتفاع العذر في آخره وعدمه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء
ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق
مطلقا ، ولا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر ، من غير
فرق بين الوقت وخارجه .
مسألة 2 - لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع
العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها ، إلا
مع العلم بارتفاع العذر في آخره ، فيجب تأخيرها ، ومع رجاء ارتفاعه