الأحياء ، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ، ثمّ من الآخر إلى ورثته .
فلو غرق أب وابن ، وللأب إخوة وللابن إخوة من الأُمّ ، انتقل مال الأب
إلى الابن ، ثمّ من الابن إلى إخوة الابن ، وانتقل مال الابن إلى الأب ثمّ من الأب
إلى إخوة الأب .
ولو كان لكلّ واحد منهما أو لأحدهما شريكٌ في الميراث ، ورث هو
والشريك ، كما لو كان للأب أولادٌ أحياء ، وللابن أولادٌ أيضاً ، ورث الأب من
تركة الابن السّدس ، والباقي لأولاد الابن الأحياء ، وورث الولد من تركة الأب
نصيبه ، وكان الباقي لأولاد الوالد ، وينتقل ما ورثه كلّ واحد منهما من صاحبه إلى
ورثته الأحياء دون الميت .
6407 . الخامس : لو غرق أخوان من درجة واحدة لم يتقدّم أحدهما على
الآخر ، لتساويهما في الاستحقاق ، وانتقل مالُ كلِّ واحد منهما إلى الآخر ، ثمّ منه
إلى ورثته .
ولو لم يكن لهما وارث انتقل مالُ كلِّ واحد منهما إلى صاحبه ، ومنه
إلى الإمام .
ولو كان لأحدهما وارث انتقل مالُ الآخر إليه ، ثم منه إلى ورثته ، وماله إلى
الآخر ، ثمّ منه إلى الإمام .
ولو كان لأحدهما مال ، وليس للآخر شئ ، انتقل مالُ ذي المال إلى الآخر ،
ومنه إلى ورثته ، ولا شئ لورثة ذي المال .
6408 . السّادس : لو غرق أزيد من اثنين ، وكانوا يتوارثون ، كان الحكم كما تقدّم
في الاثنين ، بأن يفرض موت أحدهم أوّلاً فيرثه الأموات الباقون
تحرير الأحكام — صفحة 84
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٤