ذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للإجماع المستند إلى النقل . ( 1 )
6404 . الثاني : إذا حصلت الشرائط ورث بعضهم من بعض من تِلاد ماله دون
طارفه ( 2 ) وهو ما ورثه من ميّت معه على الأصحّ .
وقال المفيد ( رحمه الله ) : يرث ممّا ورث منه أيضاً . ( 3 ) وليس بمعتمد ، وإلاّ لزم
التسلسل والتوريث لمن فرض حيّاً بعد موته ، ولأنّه رُوي أنّه لو كان لأحدهما
مال انتقل إلى من لا مال له . ( 4 )
6405 . الثالث : اختلف علماؤنا في تقديم الأقلّ نصيباً في التوريث ، فأوجبه
المفيد ( رحمه الله ) . ( 5 ) وهو جيّدٌ على أصله .
وللشيخ ( رحمه الله ) قولان : أحدهما الوجوب تعبّداً ، ( 6 ) إذ الفائدة إنّما تظهر على
قول المفيد . والآخر الاستحباب . ( 7 ) وهو الأقوى .
فلو غرق أب وابن ، فرض موت الابن أوّلاً ، فيأخذ الأب نصيبه من التركة ،
وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيورث الابن نصيبه منه ،
وينتقل عنه إلى ورثته الأحياء ، ولا يرث كلُّ واحد ممّا ورث من الآخر ، وكذا
البحث في الزوج والزوجة .
6406 . الرابع : لو غرق اثنان يتوارثان وكلّ واحد منهما أولى من ورثة الآخر
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 17 / 589 ، أبواب ميراث الغرقى .
2 . الطارف والطريف من المال : المستحدث وهو خلاف التالد والتليد . مجمع البحرين .
3 . المقنعة : 699 .
4 . الوسائل : 17 / 590 ، الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى ، الحديث 1 و 2 .
5 . المقنعة : 699 .
6 . المبسوط : 4 / 118 .
7 . الإيجاز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 276 .