ثمّ يفرض موت الزوجة وأصل تركتها ثمانية وأربعون ، ثمانية لأبيها ، واثنا
عشر لزوجها ، وأربعة عشر لابنها ، وليس لها ربع ، فيضرب اثنين في أصل
الفريضة يصير ستّة وتسعين ، ستّة عشر لأبيها ، وأربعةٌ وعشرون لزوجها ، وينتقل
إلى أخيه ، وثمانيةٌ وعشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة ، وللجدّ الباقي . وأربعة
عشر للبنت ذات الزوج ينتقل منها سبعةٌ إلى زوجها ، والباقي إلى جدّها ، وأربعة
عشر للبنت الأُخرى ، وينتقل إلى جدّها . ( 1 )
هامش
1 . وارث المرأة زوجها وأبيها وابنها وبنتاها . فللزوج ( 41 ) وللأب ( 61 ) والباقي يقسّم بين الأولاد
أرباعاً ، وحيث إنّ بين ( 4 و 6 ) التوافق بالنصف فيضرب وفق أحدهما في الآخر 2 × 6 = 12 .
وحيث إنّ سهم الأولاد يعني ( 7 ) من ( 12 ) لا ينقسم عليهم صحيحاً فتضرب الفريضة ( 12 )
في عددهم ( 4 ) ، 12 × 4 = 48 فتصير فريضة المرأة ( 48 ) ، ربعها للزوج ( 48 × 41 = 12 ) ،
سدسها للأب ( 48 × 61 = 8 ) والباقي ( 28 ) للأولاد ، فللابن ( 14 ) ولكلّ بنت ( 7 ) .
ثمّ إن وارث الابن زوجته وسهمها الربع والباقي لأبيه ، فلا ينقسم سهم الابن على زوجته ، فحيث
إنّ بين العددين ( 4 و 14 ) التوافق بالنصف فيضرب نصف عددها في أصل الفريضة ، 48 × 2 =
96 .
فيرتقي سهم الأب من ( 8 ) إلى ( 16 ) وسهم الزوج من ( 12 ) إلى ( 24 ) ، ينتقل إلى أخيه . وسهم
الابن ( 28 ) ربعها لزوجته ( 28 × 41 = 7 ) والباقي ينتقل إلى الجدّ ، وسهم البنت ذات الزوج ( 14 )
ينتقل نصفه إلى زوجها والباقي إلى جدّها ، وأربعة عشر للأُخرى ينتقل أيضاً إلى جدّها .