والأحياء ، فيأخذ الأحياء نصيبهم ، وأمّا نصيب الأموات فيقسّم على ورثتهم الأحياء دون
الأموات .
فلو غرق إخوة ثلاثة لأب ، ولكلّ واحد منهم أخٌ لأُمّ ، فُرِضَ موتُ أحدهم
أوّلاً فتقسّم تركته على اثني عشر ، للأخ من الأُمّ سهمان ، ولكلّ ميّت خمسة
ينتقل منه إلى أخيه لأُمّه ، وكذلك يُفرض في الأخوين الباقيين فيكون لكلّ أخ
من الأُمّ سهمان من اثني عشر من تركة أخيه ، وخمسة من تركة كلّ واحد من
الأخوين الباقيين ، فيكمل لكلّ أخ ( 1 ) اثنا عشر سهماً ( 2 ) .
ولو غرق الزوج والزوجة وابنهما وبنتاهما ، وخلّف الرجل أخاً والمرأة أباً
والابن زوجة وإحدى البنتين زوجاً ، فيفرض موت الرّجل ، وأصل تركته اثنان
وثلاثون ، أربعةٌ للزوجة ينتقل إلى أبيها ، وأربعة عشر للابن لا ينقسم على ورثته ،
فتضرب وفق الأربعة مع نصيبه وهو اثنان في الفريضة تبلغ أربعةً وستّين ،
للزوجة ثمانية ينتقل إلى أبيها ، وللابن ثمانيةٌ وعشرون منها سبعة لزوجته ،
والباقي إلى جدّه ، وللبنت ذات الزوج أربعة عشر ، للزوج منها سبعة ، والباقي
للجدّ ، وللأُخرى أربعة عشر لجدّها . ( 3 )
هامش
1 . في « ب » : فيكمل لكل واحد .
2 . وارث كل واحد من الاخوة : أخ للأُمّ وأخوان للأب فسهم الأوّل ( 61 ) والباقي ( 65 ) للأخوين
وحيث لا يقسّم بينهما بلا كسر فيرتقى عدد الفريضة ( 6 ) درجتين 2 × 6 = 12 ، سهمان منها
( 122 ) للأخ للأُمّ والباقي ( 1210 ) للأخوين للأب لكل واحد منهما ( 125 ) .
ثم سهم كلّ أخ لأب من أخويه للأب ( 2 × 125 ) = 1210 ينتقل إلى أخيه من أُمّه ، فكل
أخ للأُمّ يرث أوّلاً ( 122 ) من صلب مال أخيه ، ثمّ يرث سهم أخيه من أخويه من الأب
( 125 و 125 ) ، فالمجموع 122 + 5 + 5 = 1212 .
3 . وارث الرجل : زوجته وابنه وبنتاه ، فللزوجة ( 81 ) والباقي ( 87 ) يقسّم بين الابن والبنتين أرباعاً ،
فترتقي الفريضة من ( 8 ) إلى ( 32 ) .
للزوجة : 32 × 81 = 4 ينتقل إلى أبيها .
للابن : 32 - 4 = 28 ÷ 4 = 7 × 2 = 14 وحيث إنّ ورثته أُمّه وزوجته ونصيب الزوجة ( 41 ) ،
فالعدد لتركة الابن ( 4 ) ونصيبه من أبيه ( 14 ) بين العددين التوافق بالنصف ، فيضرب وفق ( 4 )
أي ( 2 ) في أصل فريضة الرجل 32 × 2 = 64 ، فسهم زوجة الرجل يرتقى من ( 4 ) إلى ( 8 )
ينتقل إلى أبيها ، وسهم الابن من 14 إلى 28 ، ينتقل إلى ورثته ، سهم زوجة الابن 28 × 41 = 7 .
والباقي 28 - 7 = 21 ينتقل إلى أُمّه ، ومن أُمّه إلى أب أُمّه أي جدّه .
وسهم كل بنت ( 14 ) من ( 64 سهم ) ، وارث أحدهما زوجها وأُمّها فينتقل نصفها إلى زوجها
14 × 21 = 7 والباقي إلى الأُمّ ومنه إلى أبيها أي جدّ البنت . ووارث الأُخرى أُمّها ينتقل سهمها
( 14 ) إليها ثمّ إلى أبيها أي جدّ البنت .