قال الشيخ ( رحمه الله ) : ولو كان الخنثى زوجاً أو زوجةً فله نصف ميراث الزّوج
ونصف ميراث الزوجة ( 1 ) .
6401 . السّادس : من فقد الفرجين - كما نُقِلَ عن شخص وُجِدَ ليس له في قُبُلِهِ
إلاّ لحمة ناتئة كالرّبوة يرشح البول منها رشحاً ، وليس له قُبُلٌ ، وعن آخر ليس له
إلاّ مخرج واحد بين المخرجين ، منه يتغوّط ، ومنه يبول ، وعن آخر ليس له
مخرج لا قُبُلٌ ، ولا دبر وإنّما يتقايأ ما يأكله و [ ما ] يشربه - فإنّه يرث بالقرعة ، بأن
تكتب على سهم عبدَ الله ، وعلى سهم آخر أمةَ الله ، وتمزجهما بالرقاع المبهمة ،
وتسترها عن نظرك وتدعو اللهَ تعالى فتقول :
اللّهم أنت الله لا إله إلاّ أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك
فيما كانوا فيه يختلفون ، بَيِّن لنا أمرَ هذا المولود حتّى يورث ما فرضت له
في كتابك . ( 2 )
ثمّ تخرج سهماً ، فتعمل على ما خرج .
6402 . السابع : من له رأسان وبدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما بعد
نومه ، فإن انتبها معاً فهما واحد ، وان انتبه أحدهما خاصّةً فهما اثنان ، يرث
نصيب شخصين .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 117 .
2 . لاحظ الوسائل : 17 / 580 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 2 .