الفصل الثاني : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
وفيه ستّة مباحث :
6403 . الأوّل : إذا غرق اثنان فما زاد ، توارثوا بشروط أربعة :
أن يكون لهم أو لأحدهم مالٌ ، فإنّ التوارث إنّما يكون في المال .
وأن يكونوا ممّن يتوارثون ، بأن يرث كلٌّ منهم من صاحبه ، فلو لم تكن
بينهم موارثة ، أو كان أحدهم يرث صاحبَهُ دون العكس ، لم يتوارثوا ، كأخوين
غرقا ولهما أولاد أو لأحدهما خاصّةً .
وأن يشتبه الحال في تقدّم موت بعضهم على بعض ، فلو علم السّبق
لأحدهما بعينه ورثه الآخر ، ولو علم الاقتران بطل هذا الحكم أيضاً ، وورث كلُّ
واحد منهم ورثة الأحياء دون صاحبه .
وأن يحصل الموت بسبب الغرق أو الهدم ، فلو ماتا حتف أنفهما فلا
توارث وإن اشتبه المتقدّم ، بل يرث كلّ واحد منهم وارثه الحيّ .
وهل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغرق والهدم مما
يحصل معه الاشتباه كالقتل والإحراق ؟ فيه نظرٌ أقربُهُ السقوطُ ، لأنّ
شرط التوريث حياة الوارث بعد مورّثه ، وهو غير معلوم ، فلا يثبت التوريث
مع الشكّ في شرطه ، ولأنّ توريث كلّ واحد منهما خطأ قطعاً ، لأنّ الحال لا
يخلو من السبق والتقارن ، وتوريث السابق والمقارن خطأ ، وإنّما صرنا إلى