6392 . الثالث والعشرون : الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك ويُسْتَرَقُّ ،
فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعةٌ بنسب يوجب الموارثة في شرع الإسلام ، قُبِل
قولُهُمْ في ذلك من غير بيّنة .
6393 . الرابع والعشرون : اللّقيط إن توالى إلى إنسان يضمن جريرته وحَدَثَهُ ،
كان ميراثه له مع عدم النسب وضمان جريرته عليه ، وإن لم يتوال أحداً فميراثه
للإمام وليس لملتقطه شئ .
6394 . الخامس والعشرون : المشكوك فيه هو أن يَطَأ الرّجلُ امرأتَهُ أو جاريَتَهُ ،
ثمّ يطأها غيرُهُ في تلك الحال ، وتضع ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : لا ينبغي له أن يُلْحِقَهُ به
لُحوقاً صحيحاً ، بل ينبغي أن يُنْفِقَ عليه ، فإذا حضرتْهُ الوفاةُ ، عَزَلَ له شيئاً من
ماله ، ولو مات الولد ، لم يكن له شئ من تركته ، وكانت لبيت المال ، إن لم
يخلف وارثاً . ( 1 )
وقال ابن إدريس : إنّ الولد لاحقٌ بالأب ويتوارثان ( 2 ) وهو الحقُّ .
ولو وطئ اثنان جاريةً مشتركةً بينهما ، فأتت بولد ، أُقْرِعَ بينهما ، فمن خرج
اسمُهُ ، لَحِقَ به الولد ، وتوارثا ، وضمن للباقين من الشركاء حصصهم ، فإن وطئها
نفسان في طُهْر واحد ، بعد انتقالها من واحد منهما إلى الآخر ، كان الولدُ لاحقاً
بمن عنده الجارية .
6395 . السّادس والعشرون : الأسير الّذي مع الكفّار يرث إجماعاً .
هامش
1 . النهاية : 681 - 682 .
2 . السرائر : 3 / 285 .