وفقهما إن اتّفقتا ، ويجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ،
ويضربهما في اثنين . ثمّ يجمع ما لكلّ واحد منهما إن تماثلتا ، ويضرب ما
لكلّ واحد من إحداهما في الأُخرى إن تباينتا ، أو في وفقهما إن اتّفقتا ،
فيدفعه إليه . ( 1 )
وهذه القسمة توافق الأُولى في بعض المواضع ، وتخالفها في البعض ،
كما لو اجتمع الخنثى مع ذكر وأُنثى ، فعلى العمل الأوّل يصحّ من تسعة ،
للخنثى الثلث ، ثلاثة . ( 2 ) وعلى الثاني مسألة الذكوريّة من خمسة والأُنوثيّة من
أربعة ، تضرب إحداهما في الأُخرى ، يبلغ عشرين ، ثم يضرب اثنين في
عشرين يبلغ أربعين ، للبنت سهم في خمسة وسهم في أربعة ، وذلك تسعة ( 3 )
وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثمانية عشر ، ( 4 ) وللخنثى
سهم في خمسة وسهمان في أربعة وذلك ثلاثة عشر سهماً ( 5 ) وهي دون
ثلث الأربعين .
هامش
1 . نسب في الجواهر هذا القول إلى جماعة وقال : « بل في محكىّ الإيضاح وتعليق الكركي على
النافع والتنقيح انّه المشهور ، وفي المسالك انّه أظهر بينهم » جواهر الكلام : 39 / 287 .
2 . يعني للخنثى ثلث التسعة أي ( 3 ) وللذّكر ( 4 ) وللأُنثى ( 2 ) .
3 . نصيب البنت من الأربعين على فرض أُنوثيّة الخنثى ( 40 ÷ 4 = 10 ) وعلى فرض الذكوريّة
( 40 ÷ 5 = 8 ) ، والحاصل ( 10 + 8 = 18 ) يعطى نصف النصيبين 18 ÷ 2 = 9 .
4 . نصيب الابن من الأربعين على فرض الأُنوثيّة ( 40 ÷ 4 = 10 ) ، ( 10 × 2 = 20 ) وعلى فرض
الذكوريّة ( 40 ÷ 5 = 8 ) ، ( 8 × 2 = 16 ) والحاصل 20 + 16 = 36 ، يعطى نصف النصيبين
3600 2 = 18 .
5 . نصيب الخنثى من الأربعين على فرض الأُنوثيّة ( 40 ÷ 4 = 10 ) وعلى فرض الذكوريّة 40 ÷
5 = 8 ، ( 8 × 2 = 16 ) والحاصل 16 + 10 = 26 يعطي نصف النصيبين 26 ÷ 2 = 13 .
فنصيبها 4013 وهو أقلّ من ثلث الفريضة 31 - 4013 = 12040 - 39 = 1201